مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
138
معجم فقه الجواهر
على الامرأة ولو في وقت انقضاء أجل الأوّل وعدّته ، بل لعلّ منه تحليل الأمة حال كونها محلّلة لشخص ولو بعد انتهاء مدّة الأوّل وعدّته . 29 / 453 وذكر غير واحد من الأصحاب أنّ في إلحاق ذات البعل بذات العدّة في الحكم بحرمتها مؤبّداً على من تزوّج بها عالماً بمجرّد العقد أو جاهلًا ودخل بها وجهين ينشئان من أولويّة حرمة الزوج التي هي حكمة الحكم المزبور فيها من ذات العدّة ، ومن الاقتصار في ما خالف الأصل على المتيقّن ، إلّا أنّ الأوّل كما ترى ، والأولى الاستدلال عليه بأنّه من ذات العدّة الرجعيّة قطعاً . لكن في كشف اللثام : " لو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقاً ، مع الجهل والعلم ، ومع الدخول وبدونه لإطلاقها " . قلت : هو كذلك لولا أنّ حكمها حكم ذات العدّة الرجعيّة ، وتبقى صورة الجهل مع عدم الدخول على مقتضى العمومات ، بل في الرياض دعوى الإجماع على الحلّ فيها ، وبذلك يتساوى حينئذٍ حكم ذات البعل لذات العدّة ، كما صرّح به جماعة من المتأخّرين منهم المحقّق الثاني ، بل لعلّه ظاهر الجميع وإنْ لم يتعرّضوا له بالخصوص . ومنه يعلم ما في نسبة عدم الإلحاق إلى المشهور ، كما أنّه يعلم عدم الحرمة أبداً فيمن عقد على بِكر ذات بعل جاهلًا ثمّ دخل بها بعد الطلاق ، بل لعلّ الحكم كذلك فيمن عقد على ذات بعل ثمّ دخل بها في عدّتها بائناً ، أو عقد على ذات عدّة ثمّ دخل بها بعد أنْ صارت ذات بعل . نعم لا يبعد الحرمة أبداً على مَن عقد على ذات بعل ثمّ دخل بها في عدّتها الرجعيّة منه بناءً على أنّها بحكم الزوجة ، على وجهٍ يشمل الفرض . نعم لا يلحق بالعدّة مدّة استبراء الأمة في الشراء ونحوه ، أمّا إذا كانت معتدّة لطلاق أو وفاة فلا ريب في تناول الأدلّة لها . وانظر أيضاً : 9 أمن هذا البحث 29 / 434 - 436 ب - النكاح من المتربّصة قبل العدّة : لو تزوّج امرأة بعد وفاة زوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدّة ، فالأقرب - كما في القواعد والمسالك وغيرهما - عدم التحريم المؤبّد ، لكنْ لا يستلزم ذلك جواز الإقدام عليها ، ولا صحّة العقد عليها ، فلا يؤثّر العقد عليها في نفس الأمر وإن استمرّ جهلها حتى تخرج من عدّته ولم يبقَ له تعلّق بها أصلًا ، بل ربما احتمل لذلك نشر الحرمة أبداً ، بل قيل : إنّه أولى لكونه في زمان أقرب إلى الزوجيّة ، إلّا أنّه كما ترى ، فالأقوى عدم التحريم . 29 / 436 11 - الإحرام : أ - عقد المحرِم على امرأة عالماً بالتحريم : [ إذا عقد المحرِم ] لحجّ أو عمرة ، عنه أو عن غيره ، فرض أو نفل [ على امرأة عالماً بالحرمة ، حرمت عليه أبداً ] وإنْ لم يدخل بها ، إجماعاً بقسميه ، بل المحكيّ منه مستفيض أو متواتر . 29 / 450 وقد صرّح غير واحد بعدم الفرق في الحكم المزبور بين وقوع العقد في أثناء الإحرام الصحيح ، أو